عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 224
يَجُوزُ لِكُلُّ مِنَ الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى تَقْديمَ طَلَبِ تَحْدِيدِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَفَصُّلٍ فِيهَا بِعَرِيضَةٍ مَشْفُوعَةٍ بِالْأَوْرَاقِ الْمُؤَيِّدَةِ لِهَذَا الطَّلَبِ.
Article No. 224
Each of the parties to the lawsuit may submit a request to determine the court that will decide the case, by means of a petition accompanied by documents supporting this request.
النص في القانون السابق :
المادة 228
لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق