الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 223: تَحْدِيدُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ لِلْمَحْكَمَةَ الْمُخْتَصَّةَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 223

إِذَا صَدَرَ حُكْمَانِ بِالْاِخْتِصَاصِ، أَوْ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ مِنْ جِهَتَيْنِ تَابِعَتَيْنِ لِمَحْكَمَتَيْنِ اِبْتِدَائِيَّتَيْنِ أَوْ مِنْ مُحْكَمَتَيْنِ اِبْتِدَائِيَّتَيْنِ أَوْ مِنْ مُحْكَمَتَيْنِ مِنْ مُحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ بدرجتيهما يَرْفَعُ طَلَبُ تَحْدِيدِ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ.

Article No. 223
If two rulings are issued regarding jurisdiction or lack of jurisdiction by two entities affiliated with two primary courts, or by two primary courts, or by two criminal courts of their respective levels, the request to determine the competent court shall be submitted to the Court of Cassation.

النص في القانون السابق :
المادة 227
إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق