عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈(هنا)
مادة 222
إِذَا قَدَّمَتْ دَعْوَى عَنْ جَرِيمَةِ وَاحِدَةِ أَوْ عِدَّةُ جَرَائِمِ مُرْتَبِطَةِ إِلَى جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْحُكْمُ تَابِعَتَيْنِ لِمَحْكَمَةَ اِبْتِدَائِيَّةَ وَاحِدَةَ وَقَرَّرَتْ كُلُّ مِنْهُمَا نِهَائِيًّا اِخْتِصَاصَهَا أَوْ عَدَمُ اِخْتِصَاصِهَا وَكَانَ الْاِخْتِصَاصُ مُنْحَصِرًا فِيهُمَا، يَرْفَعُ طَلَبُ تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الَّتِي تَفَصُّلٍ فِيهَا إِلَى دَائِرَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ بِالْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق