عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 232
يَنْشَأُ بِدَائِرَةٍ كُلَّ مَحْكَمَةِ جُزْئِيَّةِ مَرْكَزٍ لِلْإعْلَاَنَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ يَتْبَعُ وِزَارَةُ الْعَدْلِ يَخْتَصُّ بِالْاِسْتِعْلَامِ مِنْ قِطَاعِ الْأَحْوَالِ الْمَدَنِيَّةِ عَنِ الرَّقْمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُتَّهَمَ وَرَقْمَ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ الْمُثَبَّتِ بِهِ، وَفْقًا لِلنَّظْمَ وَالْقَوَاعِدَ الْمَعْمُولَ بِهَا فِي قِطَاعِ الْأَحْوَالِ الْمَدَنِيَّةِ وَبِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ وَسُرَيَةِ قَوَاعِدِ الْبَيَانَاتِ الْقَوْمِيَّةِ، وَإِرْسَالَ الْإعْلَاَنَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ وَالْإلِكْتُرونِيَّةِ وَإِعْدَادِ تَقْريرٍ بِمَا يُفِيدُ اِسْتِلَامُ تِلْكَ الرَّسَائِلِ.
وَيُقَدِّرُ الْقَاضِي الْمُخْتَصُّ الرَّسْمَ الْمُسْتَحِقَّ عَلَى الْإعْلَاَنِ الْهَاتِفِيِّ وَفْقًا لِحُكْمَ الْمَادَّةِ 16 مِنَ الْقَانُونِ رَقْمَ ٩٠ لِسَنَةً ١٩٤٤ بِشَأْنِ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ وَرُسُومِ التَّوْثِيقِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ، عَلَى أَْنْ يَلْزَمُ بِأَدَائِهِ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَصَارِيفِ الْجِنَائِيَّةِ.
وَيُخَصِّصُ الرَّسْمُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لِلْإِنْفَاقَ عَلَى تَطْوِيرِ مَرَاكِزِ الْإعْلَاَنِ وَإِعْدَادِ قَوَاعِدَ الْبَيَانَاتِ اللَّازِمَةِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق