الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 511: تَصَرُّفُ وِزَارَةِ الْعَدْلِ فِي طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الْوَارِدَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 511

تُرْسِلُ طَلَبَاتُ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عَبْرَ الطَّرِيقِ الدِّبْلُومَاسِيِّ إِلَى وِزَارَةِ الْعَدْلِ مُتَضَمِّنَةَ مُلَخَّصَ الْوَاقِعَةِ، وَنَوْعٌ وَمَوْضُوعُ الطَّلَبِ الْمُتَرْجِمِ إِلَى اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ.
وَيَجِبُ أَْنْ يُرْفِقُ بِالطِّلَبِ الْمُسْتَنَدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ.
وَتَتَوَلَّى وِزَارَةُ الْعَدْلِ التَّحَقُّقَ مِنْ مُدَى تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلَهَا أَنَّ تَتَّخِذُ أيًا مِنَ الْإِجْرَاءَيْنِ الآتيين:
أَوََلَا: حِفْظُ الطَّلَبِ إِذَا تَبَيُّنٍ لَهَا عَدَمُ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا مَعَ إِخْطَارِ الْجِهَةِ الطَّالِبَةِ بِأسْبَابِ الْحِفْظِ عَبْرَ الطَّرِيقِ الدِّبْلُومَاسِيِّ.
ثَانِيًا: إِحَالَةُ الطَّلَبَاتِ الْمُسْتَوْفَاةُ لِلشُّرُوطَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِإعْمَالَ شئونها طِبْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْكِتَابِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق