عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 510
لِلْجِهَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمِصْرِيَّةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ أَنَّ تَطَلُّبَ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِتُعْقِبُ أَوْ ضَبْطٌ أَوْ تَجْمِيدٌ أَوْ إِدَارَةُ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ أَوِ الْأَشْيَاءُ مَوْضُوعَ الْجَرِيمَةِ أَوْ عَائِدَاتُهَا أَوِ الْحَجْزُ عَلَيْهَا، أَوْ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الْجِنَائِيَّةِ النِّهَائِيَّةِ بِاِسْتِرْدَادٍ أَوْ مُصَادَرَةُ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ أَوِ الْأَشْيَاءُ الْمُتَحَصِّلَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ أَوْ عَائِدَاتُهَا مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُقوقِ الْغَيْرِ حُسْنَ النِّيَّةِ.
Article No. 510
Egyptian and foreign judicial authorities may request that the necessary legal measures be taken to track, seize, freeze, manage, or confiscate the funds, assets, or objects that are the subject of the crime or its proceeds, or to enforce final criminal judgments to recover or confiscate the funds, assets, or objects obtained from the crimes or their proceeds, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق