عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 510
لِلْجِهَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمِصْرِيَّةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ أَنَّ تَطَلُّبَ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِتُعْقِبُ أَوْ ضَبْطٌ أَوْ تَجْمِيدٌ أَوْ إِدَارَةُ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ أَوِ الْأَشْيَاءُ مَوْضُوعَ الْجَرِيمَةِ أَوْ عَائِدَاتُهَا أَوِ الْحَجْزُ عَلَيْهَا، أَوْ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الْجِنَائِيَّةِ النِّهَائِيَّةِ بِاِسْتِرْدَادٍ أَوْ مُصَادَرَةُ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ أَوِ الْأَشْيَاءُ الْمُتَحَصِّلَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ أَوْ عَائِدَاتُهَا مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُقوقِ الْغَيْرِ حُسْنَ النِّيَّةِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق