عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 509
لِلْجِهَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمِصْرِيَّةُ التَّعَاوُنَ مَعَ نَظِيرَاتِهَا الْأَجْنَبِيَّةِ فِي مُكَافَحَةٍ وَمُلَاحِقَةِ الْجَرَائِمِ بِشَتَّى صُورِهَا مِنْ خِلَالَ طَلَبَاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ وَالْأَشْيَاءِ وَاِسْتِرْدَادِ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ وَنَقْلُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ صُورِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 509
The Egyptian judicial authorities cooperate with their foreign counterparts in combating and prosecuting crimes in all their forms through requests for judicial assistance, extradition of criminals and items, recovery of funds or assets, transfer of convicts, and other forms of international judicial cooperation in criminal matters.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة
المشتركة أن هذه المادة تتوافق مع الرؤية العامة لهذا الكتاب حيث تعطي الحق للجهات
المصرية والأجنبية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنضمة إليها
مصر أو المصدق عليها ، في أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في هذه المادة
سواء كانت الجهة القضائية المصرية تطلب من الخارج أو الجهة القضائية الأجنبية هي
التي تطلب من مصر، وذلك في ضوء ما يتعلق بنطاق الاتفاقية الدولية، وفي حالة خلو
الاتفاقية من حكم يفيد ذلك يعمل بأحكام النصوص الواردة في هذا الكتاب.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق