عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ مُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافِ أَوِ الثُّنَائِيَّةُ النَّافِذَةُ الَّتِي تَكَوُّنِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ طَرَفًا فِيهَا، وَمَعَ مُرَاعَاةِ مَبْدَأِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْلِ، يُعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ فِي شَأْنِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ، وَتَسْرِي الْقَوَاعِدُ الْعَامَةَ فِي كُلُّ مَا لَمْ يُرِدْ بِشَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَبِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِهِ.
وَتَخْتَصُّ هَيْئَةُ الْقَضَاءِ الْعَسْكَرِيِّ بِالنَّظَرِ فِي كَافَّةِ طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي تَدَخُّلٍ فِي اِخْتِصَاصِهَا وَلَاَئِيًّا، وَتَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ مُمَارِسَةُ الْاِخْتِصَاصَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ وَفْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْكِتَابِ.
Article No. 508
Without prejudice to the provisions of the multilateral or bilateral agreements in force to which the Arab Republic of Egypt is a party, and with due regard to the principle of reciprocity, the provisions of this book shall be applied with respect to international judicial cooperation in criminal matters, and the general rules shall apply to all matters not specifically addressed in this book and in a manner that does not conflict with its provisions.
The Military Judiciary Authority is responsible for considering all requests for international judicial cooperation that fall within its jurisdiction, and the Military Prosecution shall exercise the powers assigned to the Public Prosecution in accordance with the provisions of this book.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
استعرضت اللجنة المشتركة الأحكام التي تضمنها الكتاب الخامس من المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء وعنوانه ( التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية المواد من (٥٠٣) حتى (٥١٦) ، وقد تبين أن الحكومة من خلال ممثليها باللجنة الفرعية طلبت إدراج هذا الباب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد انتهت اللجنة الفرعية إلى الموافقة على المقترح خاصة أنه كان دائماً ما يؤخذ على مصر على المستوى الدولي أنه ليس لديها نصوص داخلية تنظم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم صياغة مواد هذا الكتاب لتمثل مبادئ عامة حاكمة لهذا الأمر، وقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة مبدأ عاماً يقصد منه أنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون مصر طرفاً فيها ، وتضمنت أحكام معينة، فإنه يتم إعمال أحكام هذه الاتفاقيات سواء في شروط التسليم أو طلبات المساعدة القضائية أما ما يخرج عن إطار الاتفاقيات المشار إليها سيعمل به وفق أحكام هذا الكتاب، على أن تسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب بما لا يتعارض مع أحكامه، أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد أكدت على اختصاصات هيئة القضاء العسكري للنظر في طلبات التعاون الدولي التي تدخل في اختصاصه ولائياً على أن تتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب فيما يدخل في اختصاصها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق