الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 545: إِرْسَالُ الْقَضِيَّةِ لِجِهَةَ التَّحْقِيقِ لِإِعَادَتَهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 545

إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ، يُعَادُ التَّحْقِيقُ فِيمَا فَقُدْتُ أَوْرَاقَهُ.
وَإِذَا كانت الْقَضِيَّةَ مَرْفُوعَةُ أَمَامِ الْمَحْكَمَةِ، تَتَوَلَّى هِي إِجْرَاءٌ مَا تَرَاهُ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَلَهَا إِرْسَالُ الْأَوْرَاقِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقَ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ، لِإِعَادَةَ التَّحْقِيقِ فِيمَا فَقُدْتُ أَوْرَاقَهُ إِذَا رَأَتْ مَحَلًّا لِذَلِكَ.

Article No. 545
If all or some of the investigation documents are lost before a decision is issued, the investigation into the lost documents is reopened.
If the case is brought before the court, it undertakes whatever investigation it deems necessary, and it may send the papers to the Public Prosecution or the investigating judge, as the case may be, to reinvestigate what has been lost of its papers if it sees a reason to do so.


النص في القانون السابق :
المادة 558
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق