عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 545
إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ، يُعَادُ التَّحْقِيقُ فِيمَا فَقُدْتُ أَوْرَاقَهُ.
وَإِذَا كانت الْقَضِيَّةَ مَرْفُوعَةُ أَمَامِ الْمَحْكَمَةِ، تَتَوَلَّى هِي إِجْرَاءٌ مَا تَرَاهُ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَلَهَا إِرْسَالُ الْأَوْرَاقِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقَ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ، لِإِعَادَةَ التَّحْقِيقِ فِيمَا فَقُدْتُ أَوْرَاقَهُ إِذَا رَأَتْ مَحَلًّا لِذَلِكَ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق