عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 544
إِذَا كانت الْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ وَلَمْ يَتَيَسَّرِ الْحُصُولُ عَلَى صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ، تَقْضِي الْمَحْكَمَةُ بِإِعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ مَتَى كانت جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلَطَعْنَ قَدِ اِسْتَوْفَيْتُ.
Article No. 544
If the case is pending before the Court of Cassation and it is not possible to obtain an official copy of the judgment, the court shall order a retrial when all the procedures prescribed for the appeal have been completed.
النص في القانون السابق :
المادة 557
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق