الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 544: قَضَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِإِعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 544

إِذَا كانت الْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ وَلَمْ يَتَيَسَّرِ الْحُصُولُ عَلَى صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ، تَقْضِي الْمَحْكَمَةُ بِإِعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ مَتَى كانت جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلَطَعْنَ قَدِ اِسْتَوْفَيْتُ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق