عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 543
لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَقَدْ نُسْخَةَ الْحُكْمِ الْأَصْلِيَّةِ إِعَادَةَ الْمُحَاكَمَةِ، مَتَى كانت طَرَقَ الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ قَدِ اِسْتَنْفَدَتْ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق