الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 542: وُجُودُ صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 542

إِذَا وَجَدَتْ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنَ الْحُكْمِ، فَإِنَّهَا تَقُومُ مَقَامُ النُّسْخَةِ الْأَصْلِيَّةِ.
وَإِذَا كانت الصُّورَةَ الرَّسْمِيَّةَ مِنَ الْحُكْمِ تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ أَوْ جِهَةٌ مَا، تَسْتَصْدِرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَمْرًا مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصَدَرَتِ الْحُكْمُ بِتَسْلِيمِهَا، وَلِمَنْ أَخَذَتْ مِنْهُ أَْنْ يَطْلُبُ تَسْلِيمَهُ صُورَةَ مُطَابَقَةٍ بِغَيْرِ مَصَارِيفِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق