الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 541: فَقَدِ اُلْحُكُمْ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ وأَوََرَاقٍ التَّحْقِيقِ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 541

تَتْبَعُ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِذَا فَقَدَتِ النُّسْخَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْحُكْمَ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ أَوْ فَقَدَتْ أَوْرَاقُ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق