عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 541
تَتْبَعُ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِذَا فَقَدَتِ النُّسْخَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْحُكْمَ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ أَوْ فَقَدَتْ أَوْرَاقُ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ.
Article No. 541
The procedures stipulated in this chapter shall be followed if the original copy of the judgment is lost before its execution, or if all or some of the investigation papers are lost before a decision is issued.
النص في القانون السابق :
المادة 554
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق