عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 541
تَتْبَعُ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِذَا فَقَدَتِ النُّسْخَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْحُكْمَ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ أَوْ فَقَدَتْ أَوْرَاقُ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق