الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 546: اِكْتِفَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِالْحُكْمِ الْمَوْجُودِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 546

إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَكَانَ الْحُكْمُ مَوْجُودًا وَالْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، فَلَا تَعَادٍ الْإِجْرَاءَاتِ إِلَّا إِذَا رَأَتِ الْمَحْكَمَةَ مَحَلًّا لِذَلِكَ.


Article No. 546
If all or some of the investigation papers are lost, and the judgment exists and the case is pending before the Court of Cassation, the procedures shall not be repeated unless the court deems it necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 559
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق