عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 180
يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ أَنْ يَنْدُبَ أَحَدَ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أَحَدَ مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ عَدَا اسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ.
وَيَكُونُ لِلْمَنْدُوبِ فِي حُدُودِ نَدْبِهِ كُلُّ السُّلْطَةِ الَّتِي لِقَاضِي التَّحْقِيقِ.
وَلَهُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِاتِّخَاذِ إِجْرَاءٍ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ خَارِجَ دَائِرَةِ اخْتِصَاصِهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ قَاضِي مَحْكَمَةِ الْجِهَةِ أَوْ أَحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ يُكَلِّفَ أَحَدَ مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِهَا.
وَلِقَاضِي مَحْكَمَةِ الْجِهَةِ الْمَنْدُوبِ أَنْ يُكَلِّفَ بِذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَحَدَ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أَحَدَ مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ طِبْقًا لِلْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
Article No. 180
The investigating judge may assign one of the members of the Public Prosecution or one of the judicial officers to carry out one or more of the investigative tasks, except for questioning the accused.
The delegate shall, within the limits of his delegation, have all the powers of the investigating judge.
If there is a need to take action outside his jurisdiction, he may request the judge of the court of the region or one of the members of the Public Prosecution or assign one of the judicial officers therein.
The judge of the delegated court may, when necessary, assign this task to one of the members of the Public Prosecution or one of the judicial officers, in accordance with the first paragraph of this article.
The investigating judge must personally carry out this procedure whenever the interest of the investigation requires it.
النص في القانون السابق :
المادة 70
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يُكلِّف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق