الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 170 : رَفْعُ الِاسْتِئْنَافِ إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 170
فِي غَيْرِ الْحَالَاتِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ مِنْ 164 إِلَى 169 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ.

Article No. 170
In cases other than those referred to in Articles 164 to 169 of this Law, the appeal shall be filed before the Court of Misdemeanors Appeals sitting in chambers.

النص في القانون السابق :
المادة 167
....... ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق