الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 171 : مُدَّةُ الْفَصْلِ فِي الِاسْتِئْنَافِ وَتَخْصِيصُ دَوَائِرَ لِنَظَرِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 171
يَتَعَيَّنُ الْفَصْلُ فِي اسْتِئْنَافِ أَوَامِرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ مَدِّهِ أَوِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ، خِلَالَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ رَفْعِ الِاسْتِئْنَافِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَافُ عَلَى قَرَارِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ.
وَتُخَصَّصُ دَائِرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ دَوَائِرِ الْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا لِنَظَرِ اسْتِئْنَافِ أَوَامِرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوِ الْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 171
Appeals against orders for pretrial detention, its extension, or temporary release must be decided within forty-eight hours from the date the appeal is filed; otherwise, the accused must be released if the appeal is against the temporary release decision.
One or more circuits of the Court of First Instance or the Criminal Court at both levels shall be designated to consider appeals against orders of pretrial detention or temporary release referred to in this article.

النص في القانون السابق :
المادة 167
......... وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق