عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 172
يُنَفَّذُ الْأَمْرُ الصَّادِرُ بِالْإِفْرَاجِ الْمُؤَقَّتِ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ احْتِيَاطِيًّا مَا لَمْ تَسْتَأْنِفْهُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي الْمِيعَادِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 168 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الِاسْتِئْنَافِ أَنْ تَأْمُرَ بِمَدِّ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ 123، 124 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا لَمْ يُفْصَلْ فِي الِاسْتِئْنَافِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ التَّقْرِيرِ بِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُ الْأَمْرِ بِالْإِفْرَاجِ فَوْرًا.
Article No. 172
The order issued for the temporary release of the accused who is in pretrial detention shall be executed unless the Public Prosecution appeals it within the period stipulated in Article 168 of this Law.
The court competent to hear the appeal may order the extension of the accused’s detention in accordance with what is stipulated in Articles 123 and 124 of this law.
If the appeal is not decided within three days of the date of the report, the release order must be executed immediately.
النص في القانون السابق :
المادة 168
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (166) من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة (143) من هذا القانون.
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق