عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 173
إِذَا رُفِضَ الِاسْتِئْنَافُ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ عَنِ الْأَمْرِ الصَّادِرِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى، جَازَ لِلْجِهَةِ الْمَرْفُوعِ إِلَيْهَا الِاسْتِئْنَافُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ لِصَالِحِ الْمُتَّهَمِ بِالتَّعْوِيضَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ رَفْعِ الِاسْتِئْنَافِ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ مَحَلٌّ.
Article No. 173
If the appeal filed by the civil rights plaintiff against the order that there is no basis for filing the lawsuit is rejected, the authority to which the appeal is filed may rule in favor of the defendant for the damages arising from the filing of the appeal, if there is a basis for that.
النص في القانون السابق :
المادة 169
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق