عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 174
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ أَوِ الْجُنَحِ أَنَّ تَحْقِيقَ الدَّعْوَى بِمَعْرِفَةِ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَكْثَرُ مُلَاءَمَةً بِالنَّظَرِ إِلَى ظُرُوفِهَا الْخَاصَّةِ، جَازَ لَهَا فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى أَنْ تَطْلُبَ مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ نَدْبَ أَحَدِ قُضَاتِهَا لِمُبَاشَرَةِ هَذَا التَّحْقِيقِ، وَيَكُونُ النَّدْبُ بِقَرَارٍ مِنَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ فِي ذَلِكَ فِي بِدَايَةِ كُلِّ عَامٍ قَضَائِيٍّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الْقَاضِي الْمَنْدُوبُ هُوَ الْمُخْتَصُّ دُونَ غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ مِنْ وَقْتِ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ.
وَيَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الدَّعْوَى مُوَجَّهَةً ضِدَّ مُوَظَّفٍ عَامٍّ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ بِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَتِهِ لِوَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا، أَنْ يَطْلُبَ مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ إِصْدَارَ قَرَارٍ بِهَذَا النَّدْبِ.
وَتُصْدِرُ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ لِلْمَحْكَمَةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ قَرَارَ النَّدْبِ إِذَا تَحَقَّقَتِ الْأَسْبَابُ الْمُبَيَّنَةُ بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article No. 174
If the Public Prosecution deems it appropriate in felony or misdemeanor cases for the investigating judge to conduct the investigation, given the specific circumstances, it may, at any stage of the case, request the President of the competent Primary Court to assign one of its judges to conduct this investigation. The assignment shall be by decision of the General Assembly of the Court or whoever it authorizes to do so at the beginning of each judicial year. In this case, the assigned judge shall be the only one competent to conduct the investigation from the time he begins it.
The accused or the civil claimant, if the lawsuit is not directed against a public official, public employee or one of the law enforcement officers for a crime committed by him during or because of the performance of his duties, may request the head of the primary court to issue a decision on this assignment.
The General Assembly of the Court or its delegate shall issue the appointment decision if the reasons stated in the first paragraph of this article are met, after hearing the statements of the Public Prosecution.
النص في القانون السابق :
المادة 64
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن اللجوء إلى قاضي التحقيق في الأحوال الموجودة في هذا الباب استثناء من الأصل العام وهو التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وبالتالي تستمر النيابة العامة في كل الأحوال فى التحقيق حتى يتم الندب دون حاجة إلى نص على ذلك.
كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بالنسبة للقضايا التى يكون فيها المتهم موظفاً عاماً أو مستخدماً عاماً أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح
باعتبار أن هذه المادة في الأساس تعد أحد النصوص الاستثنائية على حكم المادة (۱۸۹) من الدستور، والتي جعلت النيابة العامة - وفق ما سلف بيانه تتولى بحسب الأصل سلطة التحقيق فأجازت لها إحالة التحقيق إلى قاضي تحقيق في الحالات التي تقدرها ، سيما أنها صاحبة الاختصاص الأصيل. بينما منحت هذا الحق - وهو حق استثنائي - لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني فيما عدا حالات توجيه الدعوى ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها ، وحرمان المتهم والمدعي بالحق المدني من حق طلب قاضي تحقيق في تلك الدعاوى إنما هو الأصل العام الذي يقضي أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة العامة فلا مجال هنا للحديث عن شبهة التمييز فالاستثناء يقدر بقدره ويجب ألا يستغرق الأصل العام.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق