عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 175
يَجُوزُ لِوَزِيرِ الْعَدْلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ نَدْبَ قَاضٍ لِتَحْقِيقِ جَرِيمَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جَرَائِمَ مِنْ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ، وَيَكُونُ النَّدْبُ بِقَرَارٍ مِنَ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ فِي ذَلِكَ فِي بِدَايَةِ كُلِّ عَامٍ قَضَائِيٍّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الْقَاضِي الْمَنْدُوبُ هُوَ الْمُخْتَصُّ دُونَ غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ مِنْ وَقْتِ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ.
Article No. 175
The Minister of Justice may request the Court of Appeal to appoint a judge to investigate a specific crime or crimes of a specific type. The appointment shall be by decision of the General Assembly of the Court or whoever it authorizes to do so at the beginning of each judicial year. In this case, the appointed judge shall be the only one competent to conduct the investigation from the time he begins it.
النص في القانون السابق :
المادة 65
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق