عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 176
يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمَنْدُوبِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ 174، 175 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنَ التَّحْقِيقِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ مُبَاشَرَتِهِ، إِلَّا إِذَا حَالَ دُونَ ذَلِكَ ضَرُورَاتٌ يَسْتَلْزِمُهَا التَّحْقِيقُ، فَإِذَا اسْتَلْزَمَ التَّحْقِيقُ تَجَاوُزَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَجَبَ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمَنْدُوبِ الْعَرْضُ عَلَى الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ فِي إِصْدَارِ قَرَارِ النَّدْبِ، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، لِتَجْدِيدِهِ مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ التَّحْقِيقُ تَجَاوُزَ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ خَالَفَ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمَنْدُوبُ إِجْرَاءَاتِ عَرْضِ الدَّعْوَى، نَدَبَتِ الْجَمْعِيَّةُ الْعَامَّةُ أَوْ مَنْ تُفَوِّضُهُ قَاضِيًا آخَرَ لِاسْتِكْمَالِ التَّحْقِيقِ.
Article No. 176
The investigating judge appointed in accordance with the provisions of Articles 174 and 175 of this law must complete the investigation within a period not exceeding six months from the time of its commencement, unless necessities required by the investigation prevent this. If the investigation requires exceeding this period, the investigating judge appointed must submit the matter to the General Assembly or whoever it authorizes to issue the appointment decision, as the case may be, for renewal for a period not exceeding six months. If the investigation does not require exceeding this period or the investigating judge appointed violates the procedures for presenting the case, the General Assembly or whoever it authorizes shall appoint another judge to complete the investigation.
النص في القانون السابق :
المادة 66
على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق