عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
تلقت اللجنة المشتركة مقترحا بإعادة صياغة هذه
المادة على النحو التالي " يجوز القاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة
معينة أو جرائم من نوع معين، إذا تكشفت له أثناء تحقيقه في القضية المنتدب فيها
ولا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمله على أي وجه كان." وذلك استناداً إلى
أن المادة كما وردت بالمشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء
تعطي للنيابة العامة سلطة رئاسية على قاضي التحقيق، فلقاضي التحقيق الحق في أن
يحقق في أي جريمة تتكشف له عند تحقيقه في القضية المنتدب فيها ويعتبر القول بغير
ذلك ماساً باستقلال قاضي التحقيق، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه انطوى
على فهم مغلوط لأحكام الدستور وباقي مواد المشروع ، فالنيابة العامة هي صاحبة
الاختصاص الأصيل في التحقيق طبقا للدستور، ومن ثم أصبح اختصاص قاضي التحقيق
استثناء على هذا الأصل، والاستثناء بطبيعته يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، وبالتالي
تستهدف هذه المادة التأكيد على عدم جواز مباشرة "قاضي التحقيق" للتحقيق
ابتداء إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بإحالة الدعوى إليه من الجهات
المنوط بها قانونا ذلك، كما لا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة أحيلت إليه
واستنفد ولايته فيها من تلقاء نفسه، أما إذا ما تم ندب قاضي التحقيق بالفعل
للتحقيق فإنه يختص دون غيره بجميع إجراءاته طبقا لصراحة نصى المادتين (۱۷۲) (۱۷۳)
من المشروع ومن ثم تكون له الولاية الكاملة في مباشرة التحقيق وتقدير ملابساتها ،
وتصبح النيابة العامة طرفاً أمامه في الخصومة
شأنها شأن سائر أطراف الدعوى الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق