الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 446 : تَنْفِيذُ الإِعْدامِ في مَكانٍ مَسْتُورٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 446
تُنَفَّذُ عُقُوبَةُ الإِعْدامِ داخِلَ مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ، أَوْ في مَكانٍ آخَرَ مَسْتُورٍ، بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ كِتابِيٍّ مِنَ النَّائِبِ العامِّ إِلَى مُساعِدِ الوَزِيرِ لِقِطاعِ الحِمايَةِ المُجْتَمَعِيَّةِ يُبَيِّنُ فيه اسْتِيفاءَ الإِجْراءاتِ المَنْصُوصِ عَلَيْها في المادَّةِ 443 مِنْ هٰذا القانُونِ.
وَيَجِبُ عَلَى إِدارَةِ مَراكِزِ الإِصْلاحِ إِخْطارُ وِزارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّائِبِ العامِّ بِاليَوْمِ المُحَدَّدِ لِلتَّنْفِيذِ وَساعَتِهِ.

Article No. 446
The death penalty shall be carried out inside the Reform and Rehabilitation Center, or in another hidden place, based on a written request from the Attorney General to the Assistant Minister for the Community Protection Sector, indicating that the procedures stipulated in Article 443 of this Law have been fulfilled.
The administration of the correctional facilities must notify the Ministry of Interior and the Attorney General of the date and time specified for implementation.

النص في القانون السابق :
المادة 473
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق