عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 24
يَتَوَلَّى مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ الْبَحْثَ عَنِ الْجَرَائِمِ وَمُرْتَكِبِيهَا، وَجَمَعَ الْاِسْتِدْلَاَلَاتُ الَّتِي تَلْزَمُ لِلتَّحْقِيقِ وَالدَّعْوَى.
Article 24
The judicial officer is responsible for investigating crimes and their perpetrators, and collecting the evidence necessary for the investigation and prosecution.
النص في القانون السابق :
المادة 21
يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق