الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 25: تَبِعِيَّةُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لِلنَّائِبَ الْعَامَّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 25

مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ تَابِعُونَ لِلنَّائِبَ الْعَامَّ وَخَاضِعُونَ لِإِشْرَافَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِ وَظَائِفِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَْنْ يَطْلُبُ إِلَى الْجِهَةِ الْمُخْتَصَّةِ النَّظَرَ فِي أَمْرٍ كُلَّ مَنْ تُقِّعَ مِنْهُ مُخَالَفَةً لِوَاجِبَاتِهِ، أَوْ تَقْصيرٌ فِي عَمَلِهِ، وَلَهُ أَْنْ يَطْلُبُ إِحَالَتُهُ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ التَّأْدِيبِيَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article 25
Judicial officers are subordinate to the Attorney General and subject to his supervision with regard to the functions of judicial control.
The Attorney General may request the competent authority to look into the matter of anyone who violates his duties or is negligent in his work, and he may request that he be referred to disciplinary trial. All of this does not prevent the filing of a criminal case.

النص في القانون السابق :

المادة 22

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق