الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 26: الْاِخْتِصَاصُ الْمَكَانِيُّ لِمَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 26

يَكْوُنَّ مِنْ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ:
١. أَعْضَاءُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَمُعَاوِنُوهَا.
٢. ضُبَّاطُ الشُّرْطَةِ وَضُبَّاطِ الشَّرَفِ وَأُمَنَاؤُهَا وَالْمُسَاعِدُونَ وَمُرَاقِبُو وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ وَضُبَّاطِ الصَّفِّ وَمُعَاوِنُو الْأَمْنِ.
٣. الْعَمْدُ، وَمَشَايِخَ الْبِلَادِ، وَمَشَايِخَ الْخُفَرَاءِ.
٤. نُظَّارٌ وَوُكَلَاَءُ مَحَطَّاتِ السِّكَكِ الْحَديدِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ.
وَلِمُدِيرِيُّ الْأَمْنِ، وَمُفَتِّشِيَّ قِطَاعِ التَّفْتِيشِ وَالرَّقَابَةِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ أَْنْ يُؤَدُّوا الْأَعْمَالَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ.
وَيَكْوُنَّ مِنْ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْجُمْهُورِيَّةِ:
١. مُدِيرٌ، وَضُبَّاطٌ، وَأُمَنَاءَ، وَمُسَاعِدُو، وَمُرَاقِبُو وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ، وَضُبَّاطَ الصَّفِّ وَمُعَاوِنُو الْأَمْنِ بِقِطَاعِ الْأَمْنِ الْوَطَنِيِّ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَفُرُوعِهِ وَمُكَاتِبِهِ عَلَى مُسْتَوَى الْجُمْهُورِيَّةِ.
٢. مُدِيرُو، وَضُبَّاطٌ، وَأُمَنَاءَ، وَمُسَاعِدُو، وَمُرَاقِبُو، وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ، وَضُبَّاطَ الصَّفِّ ومعانو اِلْأَمِنَّ بِقِطَاعِ الْأَمْنِ الْعَامِّ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَفِي إِدَارَاتٍ وَشَعْبِ الْبَحْثِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
٣. ضُبَّاطُ قِطَاعِ الْحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
٤. مُدِيرُ الْإِدَارَةِ الْعَامَّةِ لِشُرْطَةَ النَّقْلِ وَالْمُوَاصَلَاتِ، وَضُبَّاطَ هَذِهِ الْإِدَارَةِ.
٥. قَائِدٌ وَضُبَّاطُ إِدَارَةِ هَجَّانَةِ الشُّرْطَةِ.
٦. مُفَتِّشُو وِزَارَةِ السِّيَاحَةِ.
وَيَجُوزُ بِقَرَارٍ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بِالْاِتِّفَاقِ مَعَ الْوَزِيرِ الْمُخْتَصِّ تَخْوِيلَ بَعْضِ شَاغِلِيِّ الْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ صَفَّةَ مَأْمُورِيَّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَرَائِمِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِهِمْ وَتَكَوُّنِ مُتَعَلِّقَةِ بِأَعْمَالِ وَظَائِفِهِمْ.

Article 26
They shall be judicial officers within their respective jurisdictions:
1. Members of the Public Prosecution and their assistants.
2. Police officers, honorary officers, secretaries, assistants, police inspectors and delegates, non-commissioned officers and security aides.
3. The mayors, the village chiefs, and the chiefs of the guards.
4. Supervisors and agents of government railway stations.
Security directors and inspectors of the Inspection and Control Sector of the Ministry of Interior may perform the duties carried out by judicial officers within their jurisdiction.
They shall be judicial officers throughout the Republic:
1. Director, officers, secretaries, assistants, police monitors and delegates, non-commissioned officers and security assistants in the National Security Sector of the Ministry of Interior and its branches and offices throughout the Republic.
2. Directors, officers, secretaries, assistants, supervisors, police delegates, non-commissioned officers and security assistants in the Public Security Sector of the Ministry of Interior, and in the investigation departments and divisions of the Ministry of Interior.
3. Officers of the Community Protection Sector at the Ministry of Interior.
4. The Director of the General Department of Transport and Communications Police, and the officers of this department.
5. Commander and officers of the Police Camel Corps Department.
6. Inspectors from the Ministry of Tourism.
The Minister of Justice, in agreement with the relevant minister, may authorize certain public officials to act as judicial officers with respect to crimes that occur within their jurisdiction and are related to their job duties.

النص في القانون السابق :

المادة 23

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6 - مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :



تلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة:
. مقترح بإضافة فقرة أخيرة تتضمن أن النصوص الواردة في القوانين والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمنح الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي تعتبر بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أسوة بالقانون القائم ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن عبارة (قبل العمل بهذا القانون) الواردة بالفقرة الأخيرة بالنص في القانون القائم كانت موجودة فى النص الأصلى عام ۱۹۵۰ الذي وضع لأول مرة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للحالات السابقة قبل العمل به، أما الضبطيات الممنوحة قبل العمل بهذا المشروع سواء بقوانين خاصة أو بقرارات صدرت من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص استندت جميعها لقانون الإجراءات الجنائية القائم ، ومن ثم فلا مجال للحديث عن توفيق الأوضاع في هذه الأحوال لأن المشروع الجديد - وفق المستقر عليه قضاء - لا يمس بالمراكز القانونية التي قررها قانون آخر قبل العمل به ما لم ينص القانون الجديد على ذلك صراحة.
. مقترح بحذف عبارة "مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني "الأمن" باعتبارها توسعاً في منح الضبطية القضائية، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أنه تم صياغة هذه المادة بما يتسق مع المسميات الحالية بقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ ، وأن عبارة "مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن" قد ورد ذكرهم ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الشرطة وفقا للمادة (1) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، حيث كانت تتضمن المادة (٢٥) مسميات مثل "الكونستابلات" ولم يعد لها محل في الوضع القائم ، كما أن هيئة الشرطة هي الهيئة المنوط بها وفقا للمادة (٢٠٦) من الدستور المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، وبالتالي لا يتصور القول بالتوسع بشأنها ، خاصة وأنه عادة ما يتم منح صفة الضبطية القضائية بموجب قوانين خاصة لبعض الموظفين العموميين ولم يتم إثارة مثل هذا القول.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق