عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 23
يَجُوزُ التَّصَالُحُ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الرَّابعِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَيَكْوُنَّ التَّصَالُحَ بِمُوجِبِ تَسْوِيَةٍ بِمَعْرِفَةِ لَجْنَةٍ مِنَ الْخُبَرَاءِ يَصْدُرُ بِتَشْكِيلِهَا قَرَارٌ مِنْ رَئِيسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ وَيُحَرِّرُ مَحْضَرٌ يُوَقِّعُهُ أَطْرَافُهُ يَعْرُضُ عَلَى مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ لِاِعْتِمَادَهُ وَلَا يَكْوُنَّ التَّصَالُحَ نَافِذًا إِلَّا بِهَذَا الْاِعْتِمَادِ وَيَعُدِ اِعْتِمَادُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ تَوْثِيقًا لَهُ دُونَ رُسُومٍ وَيَكْوُنَّ لِمَحْضَرِ التَّصَالُحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قُوَّةَ السَّنَدِ التَّنْفِيذِيِّ، وَيَتَوَلَّى مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ إِخْطَارَ النَّائِبِ الْعَامِّ سَوَاءَ كانت الدَّعْوَى مَا زالت قِيدَ التَّحْقِيقُ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنِ الْوَاقِعَةِ مَحَلَّ التَّصَالُحِ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهَا وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ الْمَحْكُومَ بِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِينَ فِي الْوَاقِعَةِ إِذَا تَمِّ التَّصَالُحِ قَبْلَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، فَإِذَا تَمِّ التَّصَالُحِ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا وَكَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَحْبُوسًا نَفَّاذًا لِهَذَا الْحُكْمِ جَازٌ لَهُ أَوْ لِوَكِيلُهُ الخاص أَْنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ بِطَلَبٍ لِوَقْفَ التَّنْفِيذِ مَشْفُوعًا بِالْمُسْتَنَدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ، وَيَرْفَعُ النَّائِبُ الْعَامُّ الطَّلَبَ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ مَشْفُوعًا بِهَذِهِ الْمُسْتَنَدَاتِ وَمُذَكِّرَةٍ بِرَأْي النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَذَلِكَ خِلَالَ عُشُرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَقْديمِهِ، وَيَعْرُضُ عَلَى إحْدَى الدَّوَائِرِ الْجِنَائِيَّةِ بِالْمَحْكَمَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِنَظَرَهُ لِتَأْمُرُ بِقَرَارِ مُسَبِّبِ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ نِهَائِيًّا إِذَا تَحَقَّقَتْ مِنْ إتْمَامِ التَّصَالُحِ وَاِسْتيفَائِهِ جَمِيعَ الشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَيَكْوُنَّ الْفَصْلَ فِي الطَّلَبِ خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عَرْضِهِ وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَمْتَدُّ أثَرُ التَّصَالُحِ إِلَى جَمِيعِ الْمُتَّهَمِينَ أَوِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهُمْ دُونَ الْمِسَاسِ بمسئوليتهم التَّأْدِيبِيَّةَ وَيُقَدِّمُ طَلَبُ التَّصَالُحِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمَا الخاص، وَيَجُوزُ لِلْأَخِيرِ اِتِّخَاذٌ جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِعَادَةِ إِجْرَاءَاتِ الْمُحَاكَمَةِ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ غِيَابيا.
Article 23
Reconciliation is permissible in the crimes stipulated in Chapter Four of Book Two of the Penal Code. Reconciliation is achieved through a settlement facilitated by a committee of experts appointed by a decision of the Prime Minister. A record of the settlement is drawn up and signed by the parties involved, and is submitted to the Cabinet for approval. The reconciliation is not valid until this approval is granted. The Cabinet's approval constitutes official documentation of the reconciliation, free of charge. In this case, the reconciliation record has the force of an enforceable instrument. The Cabinet notifies the Public Prosecutor, whether the case is still under investigation or trial. Reconciliation results in the termination of the criminal case concerning the incident subject to the settlement, in all its aspects. The Public Prosecution orders the suspension of the sentences imposed on the defendants in the incident if the reconciliation occurs before the judgment becomes final. If the reconciliation occurs after the judgment becomes final, and the convicted person is imprisoned pursuant to this judgment, he or his legal representative may submit a request to the Public Prosecutor to suspend the execution, accompanied by supporting documents. The Public Prosecutor refers the request to the Court of Cassation, along with these documents and a memorandum outlining the Public Prosecution's opinion, within ten days of its submission. The request is then presented to one of the criminal divisions of the court, convened in chambers, for consideration and a reasoned decision to suspend the execution. The penalties shall be enforced definitively if the reconciliation has been completed and has fulfilled all the conditions and procedures stipulated in this article. The decision on the request shall be made within fifteen days from the date of its submission, after hearing the statements of the Public Prosecution and the convicted person.
In all cases, the effect of reconciliation extends to all defendants or convicts without prejudice to their disciplinary responsibility. The reconciliation request is submitted by the defendant or convict or their special representative, and the latter may take all measures related to retrial proceedings in the absence of the convict in judgments issued in absentia.
النص في القانون السابق :
المادة 18 مكرر (ب)
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق