عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 433
لا تُنَفَّذُ الأَحْكامُ الصَّادِرَةُ مِنَ المَحاكِمِ الجِنائِيَّةِ إِلَّا مَتَى صارَتْ نِهائِيَّةً، ما لَمْ يَنْصَّ القانُونُ عَلى خِلافِ ذٰلِكَ.
Article No. 433
Judgments issued by criminal courts shall not be enforced until they become final, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 460
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق