عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 432
لا يَجوزُ تَوْقِيعُ العُقُوباتِ المُقَرَّرَةِ بِالقانُونِ لِأَيَّةِ جَريمَةٍ إِلَّا بِمُقْتَضَى حُكْمٍ صادِرٍ مِنْ مَحْكَمَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِذٰلِكَ.
Article No. 432
The penalties prescribed by law for any crime may only be imposed pursuant to a ruling issued by a competent court.
النص في القانون السابق :
المادة 459
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق