عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 440
يَجوزُ تَنْفِيذُ الحُكْمِ الغِيابِيِّ بِالعُقُوبَةِ إِذا لَمْ يُعارِضْ فيه المَحْكُومُ عَلَيْهِ في المِيعادِ المُبَيَّنِ بِالفِقْرَةِ الأُولَى مِنَ المادَّةِ 380 مِنْ هٰذا القانُونِ.
وَلِلمَحْكَمَةِ عِنْدَ الحُكْمِ بِالتَّضْمِينَاتِ لِلمُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالتَّنْفِيذِ المُؤَقَّتِ مَعَ تَقْدِيمِ كَفالَةٍ وَلَوْ مَعَ حُصُولِ المُعارَضَةِ أَوِ الِاسْتِئْنافِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ المَبْلَغِ المَحْكُومِ بِهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَها أَنْ تُعْفِيَ المَحْكُومَ لَهُ مِنَ الكَفالَةِ.
Article No. 440
The sentence imposed in absentia may be enforced if the convicted person does not object to it within the period specified in the first paragraph of Article 380 of this law.
When ruling on compensation for the civil claimant, the court may order temporary enforcement with the provision of a guarantee, even if there is an objection or appeal regarding all or part of the amount awarded, and it may exempt the party in whose favor the judgment was issued from the guarantee.
النص في القانون السابق :
المادة 467
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق