عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 162
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوِ الْمُحَامِي الْعَامِّ فِي الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَادَّةِ ١١٨ مُكَرَّرًا أ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ أَنْ يُحِيلَ الدَّعْوَى إِلَى مَحَاكِمِ الْجُنَحِ لِتَقْضِيَ فِيهَا وِفْقًا لِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
Article No. 162
The Public Prosecutor or the Attorney General may, in the cases specified in the first paragraph of Article 118 bis A of the Penal Code, refer the case to the misdemeanor courts to adjudicate it in accordance with the provisions of the aforementioned article.
النص في القانون السابق :
المادة 160 مكرراً
يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق