الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 161 : التَّحْقِيقَاتُ التَّكْمِيلِيَّةُ بَعْدَ الْإِحَالَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 161
إِذَا حَدَثَ بَعْدَ صُدُورِ الْأَمْرِ بِالْإِحَالَةِ مَا يَسْتَوْجِبُ إِجْرَاءَ تَحْقِيقَاتٍ تَكْمِيلِيَّةً، فَعَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَقُومَ بِإِجْرَائِهَا، وَتُقَدِّمَ الْمَحْضَرَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ.

Article No. 161
If, after the referral order is issued, something occurs that requires further investigation, the Public Prosecution shall conduct it and submit the report to the court.

النص في القانون السابق :
المادة 214 مكرراً
إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق