الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 163 : حُجِّيَّةُ الْأَمْرِ بِأَلَّا وَجْهَ وَظُهُورُ أَدِلَّةٍ جَدِيدَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 163
الْأَمْرُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى يَمْنَعُ مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَى التَّحْقِيقِ، إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ أَدِلَّةٌ جَدِيدَةٌ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِانْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.
وَيُعَدُّ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْجَدِيدَةِ شَهَادَةُ الشُّهُودِ وَالْمَحَاضِرُ وَالْأَوْرَاقُ الَّتِي تَحْمِلُ أَدِلَّةً أُخْرَى لَمْ تُعْرَضْ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَيَكُونُ مِنْ شَأْنِهَا تَقْوِيَةُ الْأَدِلَّةِ الَّتِي وُجِدَتْ غَيْرَ كَافِيَةٍ أَوْ زِيَادَةُ الْإِيضَاحِ الْمُؤَدِّي إِلَى ظُهُورِ الْحَقِيقَةِ.

Article No. 163
The order issued by the Public Prosecution that there is no basis for filing a lawsuit prevents a return to the investigation, unless new evidence appears before the expiry of the period stipulated for the expiry of the criminal case.
New evidence includes witness testimonies, reports, and documents containing other evidence that was not presented to the Public Prosecution, and which would strengthen evidence that was found to be insufficient or increase the clarification leading to the emergence of the truth.


النص في القانون السابق :
المادة 213
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197.
 المادة 197
الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق