عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 164
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ اسْتِئْنَافُ الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى، مَا لَمْ يَكُنْ صَادِرًا فِي تُهْمَةٍ مُوَجَّهَةٍ ضِدَّ مُوَظَّفٍ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَةِ وَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 123 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَيَحْصُلُ الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ فِي مِيعَادِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ الْإِعْلَانِ بِالْأَمْرِ.
وَيُرْفَعُ الِاسْتِئْنَافُ إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ، وَإِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ.
وَعَلَى غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ عِنْدَ إِلْغَاءِ الْأَمْرِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَنْ تُعِيدَ الْقَضِيَّةَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مُعَيِّنَةً الْجَرِيمَةَ الْمُرْتَكَبَةَ وَنَصَّ الْقَانُونِ الْمُنْطَبِقَ عَلَيْهَا، وَأَقْوَالَ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، وَمَضْمُونَ أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ الْأُخْرَى، وَذَلِكَ لِإِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ.
وَتَكُونُ الْقَرَارَاتُ الصَّادِرَةُ مِنْ غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ وِفْقًا لِأَحْكَامِ هَذَا الْفَصْلِ نِهَائِيَّةً.
Article No. 164
The accused and the civil claimant may appeal the order issued by the Public Prosecution that there is no basis for filing a lawsuit, unless it was issued in a charge against a public employee or worker or one of the law enforcement officers for a crime committed by him during or because of the performance of his duties, unless it is one of the crimes stipulated in Article 123 of the Penal Code.
The appeal is made by filing a report with the clerk's office within ten days from the date of notification of the order.
The appeal is submitted to the Court of First Instance Criminal Court convened in chambers for felony matters, and to the Court of Appeal for Misdemeanors convened in chambers for misdemeanor matters.
When the advisory chamber cancels the order that there is no basis for filing a lawsuit, it must return the case to the Public Prosecution specifying the crime committed, the text of the applicable law, the statements of the prosecution witnesses, and the content of other evidence, in order to refer it to the competent court.
Decisions issued by the Consultative Chamber in accordance with the provisions of this chapter shall be final.
النص في القانون السابق :
المادة 210
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات*.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتّاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
المادة 167
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
............. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق