عودة الى صفحة كتاب التنفيذ الجبري في مسائل الأحوال الشخصية 👈 (هنا)
المبحث الثالث
محل التنفيذ
72ـ تمهيد.
يعد محل التنفيذ أحد أركان نظرية التنفيذ لأن مجرد وجود السند التنفيذي بشروطه
لا يكفى لإجراء التنفيذ الجبري, وإنما يجب أن يرد التنفيذ على محل يجوز التنفيذ أو
الحجز عليه (1).
ومحل التنفيذ وفقاً لقانون المرافعات هو المال الذى ترد
عليه إجراءات التنفيذ وقد يتطابق محل التنفيذ مع محل الحق الموضوعي وفي هذه الحالة
يكون التنفيذ مباشراً كتنفيذ الالتزام بتسليم عين أو طرد ساكن أو إعادة مسقى أو سد
نافذة أو إزالة بناء (2), وقد لا يتطابق محل
التنفيذ مع محل الحق الموضوعي وفي هذه الحالة يكون التنفيذ غير مباشر أو بالحجز ونزع
الملكية (3).
أما في مجال الأحوال الشخصية فإنه من المتصور أن يكون
محل التنفيذ مالاً أو شخص.
وتقتضى هذه الدراسة بيان محل التنفيذ عندما يكون حق مالي
يتم تنفيذه بطريق الحجز ونزع الملكية، وبيان محل التنفيذ عندما يكون شخص ومن ثم كان
هذا المبحث مطلبان على النحو التالي:
المطلب الأول: التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية.
المطلب الثاني: التنفيذ على الشخص.
(1)
انظر : د. عزمي عبد الفتاح ـ قواعد
التنفيذ الجبري ـ ص223.
(2)
انظر : د. أحمد أبو الوفا ـ المرجع
السابق ـ بند160ـ ص400.
(3) انظر : د. محمد عبدالخالق عمر ـ المرجع السابق ـ ص308.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق