الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 289 : حَلْفُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ اليَمينَ وَسَماعُهُ كَشاهِدٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 289
يُسْمَعُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ كَشاهِدٍ وَيَحْلِفُ اليَمينَ.

Article No. 289
The civil rights plaintiff is heard as a witness and takes an oath.


النص في القانون السابق :
المادة 288
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق