عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 289
يُسْمَعُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ كَشاهِدٍ وَيَحْلِفُ اليَمينَ.
Article No. 289
The civil rights plaintiff is heard as a witness and takes an oath.
النص في القانون السابق :
المادة 288
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق