الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 288 : مَنْعُ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ أَوْ إِعْفائِهِ مِنْ أَدائِها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 288
تَسْرِي أَمامَ المَحاكِمِ الجِنائِيَّةِ القَواعِدُ المُقَرَّرَةُ في قانُونِ الإِثْباتِ في المَوادِّ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ لِمَنْعِ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ أَوْ لِإِعْفائِهِ مِنْ أَدائِها.

Article No. 288
Before criminal courts, the rules established in the law of evidence in civil and commercial matters apply to preventing a witness from giving testimony or to exempting him from giving it.

النص في القانون السابق :
المادة 287
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق