عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 287
يَجوزُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ ضِدَّ المُتَّهَمِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَأَقارِبُهُ وَأَصْهارُهُ إِلى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَزَوْجُهُ وَلَوْ بَعْدَ انْقِضاءِ رابِطَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَذٰلِكَ ما لَمْ تَكُنِ الجَريمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الشَّاهِدِ أَوْ عَلَى أَحَدِ أَقارِبِهِ أَوْ أَصْهارِهِ الأَقْرَبِينَ، أَوْ إِذا كانَ هُوَ المُبَلِّغَ عَنْها، أَوْ إِذا لَمْ تَكُنْ هُناكَ أَدِلَّةُ إِثْباتٍ أُخْرَى.
Article No. 287
The accused may refuse to give testimony against his ascendants, descendants, relatives, in-laws up to the second degree, and his spouse, even after the end of the marital bond, unless the crime was committed against the witness or one of his closest relatives or in-laws, or if he was the one who reported it, or if there is no other evidence.
النص في القانون السابق :
المادة 286
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق