الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 283 : طَعْنُ الشَّاهِدِ فِي حُكْمِ تَغْرِيمِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 283
إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ حَتَّى صُدُورِ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى، جَازَ لَهُ الطَّعْنُ فِي حُكْمِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ، إِذَا حَالَ دُونَ حُضُورِهِ لِإِبْدَاءِ شَهَادَتِهِ عُذْرٌ قَهْرِيٌّ.
وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ الطَّعْنُ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ بِالْحَبْسِ أَوِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ.

Article No. 283
If the witness does not appear before the court until the judgment in the case is issued, he may appeal the fine before the court that issued it, in a different panel, if a compelling reason prevented him from appearing to give his testimony.
Witnesses may appeal sentences of imprisonment or fines before the court that issued them, in a different panel.

النص في القانون السابق :
المادة 282
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق