عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 284
يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنْ يَحْلِفَ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ الْيَمِينَ الْآتِيَةَ: «أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ أَشْهَدَ بِالْحَقِّ»، وَيَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْأَوْضَاعِ الْخَاصَّةِ بِدِيَانَتِهِ إِنْ طَلَبَ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ سَمَاعُ الشُّهُودِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً دُونَ حَلِفِ يَمِينٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِدْلَالِ.
Article No. 284
A witness who has reached the age of fifteen must swear the following oath before giving testimony: “I swear by Almighty God that I will testify to the truth.” The oath shall be according to the special conditions of his religion if he requests it.
It is permissible to hear the testimony of witnesses who have not reached the age of fifteen without taking an oath, as a means of evidence.
النص في القانون السابق :
المادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق