الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 285 : امْتِناعُ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ اليَمينِ أَوْ عَنِ الإِجابَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 285
إِذا امْتَنَعَ الشَّاهِدُ عَنْ أَداءِ اليَمينِ أَوْ عَنِ الإِجابَةِ في غَيْرِ الأَحْوالِ الَّتي يُجيزُ لَهُ القانُونُ فيها ذٰلِكَ، حُكِمَ عَلَيْهِ في مَوادِّ الجِناياتِ وَالجُنَحِ بِغَرامَةٍ لا تُجاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.
وَإِذا عَدَلَ الشَّاهِدُ عَنْ امْتِناعِهِ قَبْلَ إِقْفالِ بابِ المُرافَعَةِ يُعْفَى مِنَ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها عَلَيْهِ كُلِّها أَوْ بَعْضِها.

Article No. 285
If a witness refuses to take the oath or to answer in circumstances other than those permitted by law, he shall be sentenced in felony and misdemeanor cases to a fine not exceeding two thousand pounds.
If the witness changes his mind about refusing to testify before the closing of the pleadings, he shall be exempt from all or part of the penalty imposed on him.

النص في القانون السابق :
المادة 284
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق