الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 286 : عَدَمُ جَوازِ رَدِّ الشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 286
لا يَجوزُ رَدُّ الشُّهُودِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ.

Article No. 286
Witnesses may not be rejected for any reason.

النص في القانون السابق :
المادة 285
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق