عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 286
لا يَجوزُ رَدُّ الشُّهُودِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ.
Article No. 286
Witnesses may not be rejected for any reason.
النص في القانون السابق :
المادة 285
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق