الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 292 : أَمْرُ المَحْكَمَةِ بِتَقْديمِ أَيِّ دَليلٍ تَراهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 292
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ، وَلَوْ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها أَثْناءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، بِتَقْديمِ أَيِّ دَليلٍ تَراهُ لازِمًا لِظُهورِ الحَقيقَةِ.

Article No. 292
The court may, even on its own initiative during the proceedings, order the presentation of any evidence it deems necessary to reveal the truth.

النص في القانون السابق :
المادة 291
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق