عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 293
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ سَواءٌ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها أَوْ بِنَاءً عَلى طَلَبِ الخُصُومِ أَنْ تُعَيِّنَ خَبِيرًا واحِدًا أَوْ أَكْثَرَ في الدَّعْوَى.
Article No. 293
The court may, either on its own initiative or at the request of the litigants, appoint one or more experts in the case.
النص في القانون السابق :
المادة 292
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق