الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 294 : تَقْديمُ الخُبَراءِ إِيضاحاتٍ بِالجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 294
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِها، أَوْ بِنَاءً عَلى طَلَبِ الخُصُومِ، أَنْ تَأْمُرَ بِإِعْلانِ الخُبَراءِ لِيُقَدِّمُوا إِيضاحاتٍ بِالجَلْسَةِ عَنِ التَّقارِيرِ المُقَدَّمَةِ مِنْهُمْ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ أَوْ أَمامَ المَحْكَمَةِ.

Article No. 294
The court may, on its own initiative or at the request of the litigants, order the experts to be summoned to provide clarifications at the session regarding the reports submitted by them in the preliminary investigation or before the court.

النص في القانون السابق :
المادة 293
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق