المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۲ / ۲۰۲٦
هيئة الأوقاف المصرية
قرار رقم 56 لسنة 2026
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۰۹ لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة الاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم ١٠٦ لسنة 1976 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ۹۱ لسنة 1993 بأحكام لائحة الاستبدال ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۱ لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة الخاصة باستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨م بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم ١١ لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٩٥ لسنة ۲۰۲۲م بشأن تعديل لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم ١١ لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم ٣٩٦ بتاريخ 24/6/2025؛
قــــــــرر :
مادة أولى - تُعدل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم ١٥٩٥ لسنة ٢٠٢٢، وذلك على النحو التالى :
« يُعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (۱۰) ليجري النص على النحو التالي :
الحالات المستثناة للاستبدال بالممارسة والمتضمنة الآتى :
المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة ولا تصلح للاستثمار ويتعذر طرحها بالمزاد وتكون محبوسة أو شبه محبوسة وبما لا يزيد عن ٣٠٠م ۲ فضاء ولمستأجري الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تزيد كل منها عن ثلاثة أفدنة.
المساحات التى تستخدم للسكن فى القرى والعزب .
الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين على أن لا يؤثر استبدال العين على باقى أعيان الوقف من حيث الري والصرف والحبس ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيري وأن يكون لها عقود تقنين وضع .
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .
رئيس مجلس الإدارة
أ/ خالد محمد الخطيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق