عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 291
إِذا قَرَّرَ الشَّاهِدُ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ يَذْكُرُ واقِعَةً مِنَ الوَقائِعِ يَجوزُ أَنْ يُتْلَى مِنْ شَهادَتِهِ الَّتي أَقَرَّها في التَّحْقيقِ أَوْ مِنْ أَقْوالِهِ في مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ، الجُزْءَ الخاصَّ بِهٰذِهِ الواقِعَةِ.
وَكَذٰلِكَ الحَالُ إِذا تَعارَضَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ الَّتي أَدَّاها في الجَلْسَةِ مَعَ شَهادَتِهِ أَوْ أَقْوالِهِ السَّابِقَةِ.
Article No. 291
If a witness decides that he no longer remembers a particular fact, the part of his testimony that he made during the investigation or of his statements in the record of evidence collection may be read aloud.
The same applies if the witness’s testimony given in the session contradicts his previous testimony or statements.
النص في القانون السابق :
المادة 290
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق