الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 290 : تَعَذُّرُ سَماعِ الشَّاهِدِ وَتِلاوَةُ شَهادَتِهِ السَّابِقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 290
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُقَرِّرَ تِلاوَةَ الشَّهادَةِ الَّتي أُبْدِيَتْ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ أَوْ في مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ أَوْ أَمامَ الخَبِيرِ إِذا تَعَذَّرَ سَماعُ الشَّاهِدِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ، فَإِذا تَمَسَّكَ الدِّفاعُ بِسَماعِ أَقْوالِ شاهِدِ الإِثْباتِ، وَلَمْ تَرَ المَحْكَمَةُ ضَرورَةً لِذٰلِكَ كانَ عَلَيْها أَنْ تُضَمِّنَ حُكْمَها سَبَبَ الرَّفْضِ.

Article No. 290
The court may decide to read the testimony given in the preliminary investigation, in the record of evidence collection, or before the expert if it is impossible to hear the witness for any reason. If the defense insists on hearing the statements of the prosecution witness, and the court does not see a need for this, it must include in its ruling the reason for the refusal.

النص في القانون السابق :
المادة 289
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بإعادة صياغة عجز المادة بوجوب استجابة المحكمة لطلب الدفاع بسماع أقوال الشاهد ، واستند المقترح إلى أن المادة المعروضة بهذه الصياغة تخل بمبدأ المواجهة، وأن التحقيق النهائي هو الذي تجريه المحكمة أمامها ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه قائم على فهم مغلوط لما تضمنته هذه المادة لأنه بمطالعة المادة (۲۸۹) من القانون الحالي ومقارنتها بالنص المعروض يبين أنه على خلاف ما ورد بالمبرر فإن المشروع وازن بين سلطة المحكمة في حسن سير العدالة وتحقيق العدالة الناجزة وعدم السماح بتعطيل إجراءات المحاكمة وبين حق المتهم في التمسك بسماع أقوال شاهد الإثبات فألزم المحكمة حال رفضها أن تبين في حكمها سبب الرفض ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الطعن للوقوف على ما إذا كان ذلك إخلالا بحق المتهم فى الدفاع من عدمه، وهذه الضمانة لم تكن موجودة من الأساس في المادة (۲۸۹) من القانون الحالي، فضلاً عن وجوب مراعاة أن الأحوال التي تعالجها هذه المادة هي أحوال تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب إذ لا يسوغ تعطيل سير المحاكمة على سماع هذا الشاهد المتعذر سماع أقواله لسبب ما ، خاصة أنه في كل الأحوال يتعين إثبات سبب الرفض بالحكم حتى يكون تحت بصر محكمة الطعن لتبسط رقابتها على ما تم من إجراءات.

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق