الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 290 : تَعَذُّرُ سَماعِ الشَّاهِدِ وَتِلاوَةُ شَهادَتِهِ السَّابِقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 290
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُقَرِّرَ تِلاوَةَ الشَّهادَةِ الَّتي أُبْدِيَتْ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ أَوْ في مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ أَوْ أَمامَ الخَبِيرِ إِذا تَعَذَّرَ سَماعُ الشَّاهِدِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ، فَإِذا تَمَسَّكَ الدِّفاعُ بِسَماعِ أَقْوالِ شاهِدِ الإِثْباتِ، وَلَمْ تَرَ المَحْكَمَةُ ضَرورَةً لِذٰلِكَ كانَ عَلَيْها أَنْ تُضَمِّنَ حُكْمَها سَبَبَ الرَّفْضِ.

Article No. 290
The court may decide to read the testimony given in the preliminary investigation, in the record of evidence collection, or before the expert if it is impossible to hear the witness for any reason. If the defense insists on hearing the statements of the prosecution witness, and the court does not see a need for this, it must include in its ruling the reason for the refusal.

النص في القانون السابق :
المادة 289
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق