عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
تلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بإعادة صياغة عجز المادة بوجوب استجابة المحكمة لطلب الدفاع بسماع أقوال الشاهد ، واستند المقترح إلى أن المادة المعروضة بهذه الصياغة تخل بمبدأ المواجهة، وأن التحقيق النهائي هو الذي تجريه المحكمة أمامها ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه قائم على فهم مغلوط لما تضمنته هذه المادة لأنه بمطالعة المادة (۲۸۹) من القانون الحالي ومقارنتها بالنص المعروض يبين أنه على خلاف ما ورد بالمبرر فإن المشروع وازن بين سلطة المحكمة في حسن سير العدالة وتحقيق العدالة الناجزة وعدم السماح بتعطيل إجراءات المحاكمة وبين حق المتهم في التمسك بسماع أقوال شاهد الإثبات فألزم المحكمة حال رفضها أن تبين في حكمها سبب الرفض ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الطعن للوقوف على ما إذا كان ذلك إخلالا بحق المتهم فى الدفاع من عدمه، وهذه الضمانة لم تكن موجودة من الأساس في المادة (۲۸۹) من القانون الحالي، فضلاً عن وجوب مراعاة أن الأحوال التي تعالجها هذه المادة هي أحوال تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب إذ لا يسوغ تعطيل سير المحاكمة على سماع هذا الشاهد المتعذر سماع أقواله لسبب ما ، خاصة أنه في كل الأحوال يتعين إثبات سبب الرفض بالحكم حتى يكون تحت بصر محكمة الطعن لتبسط رقابتها على ما تم من إجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق