الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 165 : اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسَائِلِ الِاخْتِصَاصِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 165
يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْخُصُومِ أَنْ يَسْتَأْنِفُوا الْأَوَامِرَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَسَائِلِ الِاخْتِصَاصِ، وَلَا يُوقِفُ الِاسْتِئْنَافُ سَيْرَ التَّحْقِيقِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَضَاءِ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بُطْلَانُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
وَيَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ تِلْكَ الْأَوَامِرِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِ الْخُصُومِ بِهَا.

Article No. 165
All parties may appeal orders relating to jurisdictional matters. An appeal does not halt the investigation, and a ruling of lack of jurisdiction does not invalidate the investigation proceedings.
The deadline for appealing those orders is ten days from the date the opposing parties are notified of them.

النص في القانون السابق :
المادة 163
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم،.......
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق